مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 153 من 420

[صفحة 153]

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَ بَنِي شَيْبَةَ وَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ الْخَبَرَ 22370- 14 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ حُلِيّاً مِنْ أَقْوَامٍ فَتَبِيعُهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ(ص)بِحَالِهَا فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا 22371- 15، وَ فِيهِ وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ(ص)بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا 22372- 16 أَبُو الْحَسَنِ الْقُطْبُ الْكَيْدُرِيُّ فِي شَرْحِ النَّهْجِ، فِي الْخُطْبَةِ الشِّقْشِقِيَّةِ قَالَ قَالَ صَاحِبُ الْمَعَارِجِ وَجَدْتُ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ(ع)رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ كَانَ فِيهِ مَسَائِلُ مِنْهَا قَطَعَ وَاحِدٌ يَدَ إِنْسَانٍ وَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْهُ فَحَضَرَ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ شَهِدُوا عَلَى مَنْ قُطِعَ يَدُهُ أَنَّهُ مُحْصَنٌ زَانٍ فَأَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْجُمَهُ فَمَاتَ قَبْلَ الرَّجْمِ فَقَالَ الْإِمَامُ(ع)عَلَى مَنْ قَطَعَ يَدَهُ دِيَةُ يَدِهِ فَحَسْبُ وَ لَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَاباً لَا تَجِبُ دِيَةُ يَدِهِ عَلَى قَاطِعِهَا

التالي صفحة 153 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...