22361- 5، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ وَ لَا سَرَقَ سَارِقٌ إِلَّا حُسِبَ مِنْ رِزْقِهِ 22362- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قُطِعَ بِالسَّرِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ الْجَبَّارُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ مِنَ النِّسَاءِ مُرَّةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ 22363- 7، وَ رُوِيَ أَنَّ آيَةَ السَّرِقَةِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طُعَيْمَةَ بْنِ أُبَيْرِقِ الظُّفْرِيِّ سَارِقِ الدِّرْعِ وَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ يَهْلَكْ فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ تَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَأَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ 22364- 8 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ أَسْرَقُ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ لِسَانِ الْأَمِيرِ الْخَبَرَ 22365- 9، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّ أَسْرَقَ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلَاتِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا 22366- 10 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ