22353- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ سَرَقَ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً فَنُتِجَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ نَدِمَ قَالَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ مَا مَعَهَا مِنْ وُلْدِهَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)ذَلِكَ السَّارِقُ مُبَاحٌ أَنْ يَرُدَّ مَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَأَمَّا إِنْ عُلِمَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ قُطِعَ السَّارِقُ وَ أُخِذَتْ مِنْهُ وَ أَوْلَادُهَا
30 بَابُ حُكْمِ سَرِقَةِ الْآبِقِ وَ الْمُرْتَدِّ22354- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدَاهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ
31 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نَحْرِ بَعِيرٍ قَدْ سَرَقُوهُ وَ أَكَلُوهُ قُطِعَتْ أَيْمَانُهُمْ مَعَ الشَّرَائِطِ22355- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَرَكَ النَّفَرُ فِي السَّرِقَةِ قُطِعُوا جَمِيعاً