مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 129 من 420

[صفحة 129]

الْحِرْزِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُغَرَّمُ مَا أَفْسَدَ 22274- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَ مَعَهُ بَزٌّ زَعَمُوا أَنَّهُ سَرَقَهُ لِرَجُلٍ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَزُّ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ أَمْزَحُ مَعَهُ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْبَزِّ أَ كُنْتَ تَعْرِفُهُ يَعْنِي الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُ 22275- 6، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ مَنْ عُرِفَتْ فِي يَدِهِ سَرِقَةٌ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا وَ لَمْ يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَمْ يُقْطَعْ وَ تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ يَدَيْهِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِيهَا عَلَيْهِ

9 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ قَبْلَ الْقَطْعِ

22276- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ سَرَقَ رَجُلٌ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَجَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى 22277- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَرَقَ ثُمَّ تَنَحَّى فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَ يُضَمَّنُ مَا أَتْلَفَ

التالي صفحة 129 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...