22252- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ عُرِفَتْ فِي يَدِهِ سَرِقَةٌ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا وَ لَمْ يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُقْطَعْ الْخَبَرَ 22253- 4 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ 22254- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ مَرَّتَيْنِ إِذَا لَمْ تَكُنْ شُهُودٌ
4 بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَ كَيْفِيَّتِهِ22255- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ مِنْ أَصْلِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ وَ تَدَعُ لَهُ الرَّاحَةَ يَعْنِي رَاحَةَ الْكَفِّ وَ الْإِبْهَامَ وَ تَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَعْبِ وَ تَدَعُ لَهُ الْكَعْبَ يَمْشِي عَلَيْهَا يَكُونُ الْقَطْعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ 22256- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْنَى مِنَ السَّارِقِ وَ قَالَ قَرَأَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا