22242- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ إِنْ كَانَ سَرِقَةً مِنْ بَيْتٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ 22243- 2 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ 22244- 3، وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ 22245- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ أَوْ مَا قِيمَتُهُ خُمُسُ دِينَارٍ 22246- 5 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ الْكَفُّ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ