أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ وَ لَيْسَ بِأَصْلٍ 20877- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالْآخَرُ أَحَقُّ بِالْبَيْعِ وَ لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ 20878- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ بِالْحِصَصِ قُلْتُ حُمِلَ النَّفْيُ فِي الْحَيَوَانِ عَلَي صُورَةِ تَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ وَ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ مَعَ تَعَدُّدِهِمْ عَلَى التَّقِيَّةِ
8 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي السَّفِينَةِ وَ النَّهْرِ وَ الطَّرِيقِ وَ الرَّحَى وَ الْحَمَّامِ20879- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهْرٍ وَ لَا فِي حَيَوَانٍ 20880- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَ لَا نَهْرٍ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلُ أَرْضٍ لَمْ تُقْسَمْ 20881- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا طَرِيقٍ وَ لَا حَمَّامٍ وَ لَا نَهْرٍ وَ لَا رَحًى وَ لَا ثَوْبٍ وَ لَا شَيْءٍ مَقْسُومٍ