20867- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: شُفْعَةُ الشَّرِيكِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لِلذِّمِّيِّ شُفْعَةٌ وَ حَقُّ الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ شَفِيعاً كَانَ أَوْ غَيْرَ شَفِيعٍ 20868- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَقْطَعُ الشُّفْعَةَ الْغَيْبَةُ: وَ قَالَ(ع): الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ وَ الصَّغِيرِ كَمَا هِيَ لِغَيْرِهِمَا إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ وَ بَلَغَ الصَّغِيرُ 20869- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّفِيعِ يَكُونُ غَائِباً عَنِ الْبَيْعِ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ شُفْعَتُهُ حَتَّى يَحْضُرَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ 20870- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّفِيعِ يَحْضُرُ وَقْتَ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَغِيبَ ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَطْلُبُ شُفْعَتَهُ قَالَ هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ وَقْتُهَا وَ وَقْتُ الشُّفْعَةِ لِلْحَاضِرِ الْبَالِغِ سَنَةٌ فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ بَعْدَ وَقْتِ الْبَيْعِ وَ لَمْ يَطْلُبْ شُفْعَتَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ 20871- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْوَالِدُ يَقُومُ بِالشُّفْعَةِ لِوَلَدِهِ الطِّفْلِ وَ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ وَ الْقَاضِي لِمَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ