مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 102 من 449

[صفحة 102]
6 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَ تَثْبُتُ لِلْغَائِبِ وَ الْيَتِيمِ وَ يَأْخُذُ لَهُ الْوَلِيُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

20867- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: شُفْعَةُ الشَّرِيكِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لِلذِّمِّيِّ شُفْعَةٌ وَ حَقُّ الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ شَفِيعاً كَانَ أَوْ غَيْرَ شَفِيعٍ 20868- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَقْطَعُ الشُّفْعَةَ الْغَيْبَةُ: وَ قَالَ(ع): الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ وَ الصَّغِيرِ كَمَا هِيَ لِغَيْرِهِمَا إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ وَ بَلَغَ الصَّغِيرُ 20869- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّفِيعِ يَكُونُ غَائِباً عَنِ الْبَيْعِ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ شُفْعَتُهُ حَتَّى يَحْضُرَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ 20870- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّفِيعِ يَحْضُرُ وَقْتَ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَغِيبَ ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَطْلُبُ شُفْعَتَهُ قَالَ هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ وَقْتُهَا وَ وَقْتُ الشُّفْعَةِ لِلْحَاضِرِ الْبَالِغِ سَنَةٌ فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ بَعْدَ وَقْتِ الْبَيْعِ وَ لَمْ يَطْلُبْ شُفْعَتَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ 20871- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْوَالِدُ يَقُومُ بِالشُّفْعَةِ لِوَلَدِهِ الطِّفْلِ وَ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ وَ الْقَاضِي لِمَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ

التالي صفحة 102 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...