الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ 20854- 8، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ: وَ رَوَاهُ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ 20855- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ 20856- 10، وَ رُوِيَ: إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
4 بَابٌ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إِذَا بَقِيَتِ الشِّرْكَةُ فِي الطَّرِيقِ وَ بِيعَ مَعَ الْمِلْكِ20857- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي مُشَاعٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَاحِبِ الْعُلْوِ وَ صَاحِبِ السُّفْلِ شُفْعَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ مُشْتَرَكٌ 20858- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّرِيقِ