20826- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَتَى رَجُلٌ أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَمَّا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ فَلِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَاءُ أَرْضِهِ
3 بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ أَرْضاً فَبَنَى فِيهَا رُفِعَ بِنَاؤُهُ وَ سُلِّمَتِ الْأَرْضُ إِلَى الْمَالِكِقَدْ تَبَيَّنَ وَجْهُهُ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ 20827- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ الثَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمَلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ 20828- 2، وَ رُوِيَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
4 بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ عُدْوَاناً20829- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَاحِداً ظُلْماً مِنْ غَيْرِ حَقٍّ خَلَّدَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ 20830- 2، وَ رُوِيَ: أَنَّ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا