هَذَا مَاءَ الْحَوْأَبِ فَأَبَتْ أَنْ تُصَدِّقَهُمْ فَجَاءُوا بِخَمْسِينَ شَاهِداً مِنَ الْعَرَبِ فَشَهِدُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءِ الْحَوْأَبِ وَ حَلَفُوا لَهَا فَكَسَوْهُمْ أَكْسِيَةً وَ أَعْطَوْهُمْ دَرَاهِمَ قَالَ السَّيِّدُ وَ قِيلَ كَانَتْ هَذِهِ أَوَّلَ شَهَادَةِ زُورٍ فِي الْإِسْلَامِ 21833- 12 أَبُو الْحَسَنِ الْقُطْبُ الْكَيْدُرِيُّ فِي شَرْحِ النَّهْجِ، فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ الشِّقْشِقِيَّةِ قَالَ قَالَ صَاحِبُ الْمَعَارِجِ: وَجَدْتُ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ(ع)رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ كَانَ فِيهِ مَسَائِلُ مِنْهَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى يَهُودِيٍّ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَقَالَ(ع)لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ تَغْيِيرَ كَلَامِ اللَّهِ وَ شَهَادَةَ الزُّورِ وَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ النَّصَارَى عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً إِلَى قَوْلِهِ وَ أَنَّهُمْ لٰا يَسْتَكْبِرُونَ وَ مَنْ لَا يَسْتَكْبِرُ لَا يَشْهَدُ الزُّورَ