مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 442 من 449

[صفحة 442]

21810- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا أَثْبَتَ

37 بَابُ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَ شَاهِدُ الْأَصْلِ لَا يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ وَ إِنْ كَانَ حَيّاً بِالْبَلَدِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدِ الْأَصْلِ وَ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى الْفَرْعِ

21811- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ مَعَهُ فِي مِصْرِهِ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَدِّ

21812- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَ لَا شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةٍ 21813- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ

التالي صفحة 442 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...