تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُدُولِ مِنْهُمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ 21804- 5، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عُدَّ مِنْهُمْ 21805- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ نَرْوِي أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ جُرْمٌ فَهُوَ عَدْلٌ وَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ: وَ قَالَ: وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَى إِلَّا الْعُدُولَ 21806- 7 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ 21807- 8، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَانَ مَرْضِيّاً 21808- 9 السَّيِّدُ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهْرَةَ فِي أَرْبَعِينِهِ، أَخْبَرَنِي عَمِّي الشَّرِيفُ الطَّاهِرُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي الشَّرِيفُ أَبُو الرِّضَا قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَلَّالُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَيَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْحَافِظُ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيُّ بِقَزْوِينَ فِي دَارِ أَبِي يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ