21797- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ رَدَّهَا الْحَاكِمُ وَ أَسْلَمَا مِنْ أَجْلِهَا 21798- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اسْتُشْهِدَ الْكَافِرُ فِي حَالِ كُفْرِهِ وَ الطِّفْلُ الصَّغِيرُ فِي حَالِ صِغَرِهِ عَلَى شَهَادَةٍ فَشَهِدَ بِهَا الْمُشْرِكُ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ وَ الطِّفْلُ الصَّغِيرُ بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ وَ كَانَا مَقْبُولَيْنِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا
34 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ وَ غَيْرِهِمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي الضَّرُورَةُ21799- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِماً يُشْهِدُهُ فَأَشْهَدَ ذِمِّيَّيْنِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: