يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ عَلَى اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً 21743- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ 21744- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ بِكْرٌ فَقَالَ(ع)مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمُ الرَّحْمَنِ 21745- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا 21746- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ مِنَ الشُّهُودِ مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ الْعَبِيدِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الْحُدُودِ وَ يَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ وَ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ وَ الِاسْتِهْلَالِ وَ النِّفَاسِ وَ الْوِلَادَةِ وَ الْحَيْضِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ لَطْخٌ يَكُونُ مَعَ الْقَسَامَةِ 21747- 6، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا شَهَادَةُ السَّمَاعِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَجَبَ بِهِمُ الْحَدُّ وَ لَا يَجِبُ بِرَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ وَ يُضْرَبُونَ حَدَّ