مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 417 من 449

[صفحة 417]

الزُّورِ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

7 بَابُ أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا رَجَعُوا قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يُحْكَمْ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ غُرِّمُوا

21716- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ ثُمَّ رَجَعَا عَنِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَضَى الْقَاضِي بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ وَ إِنْ كَانَ قَضَى رُدَّ مَا قَضَى بِشَهَادَتِهِمَا بِهِ قُلْتُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ رَدَّ عَيْنِ مَا قَضَى بِهِ إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً فَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِ الشَّيْخِ فِي النِّهَايَةِ وَ الْمَشْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الضَّمَانُ فَلَا يُنَافِي الْعُنْوَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَ إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ فِيهِ الضَّامِنُ وَ لَعَلَّهُ لِمَعْلُومِيَّةِ كَوْنِهِ هُوَ الشَّاهِدُ

8 بَابُ أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا رَجَعَ ضَمِنَ وَ غَرِمَ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ قَائِماً بِعَيْنِهِ فَيُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ

21717- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا شَهَادَةً ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأُولَى وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَى 21718- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجْلَدُ شَاهِدُ الزُّورِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رُدَّ مَا كَانَ مِنْهُ قَائِماً عَلَى صَاحِبِهِ

التالي صفحة 417 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...