21681- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَنَانِيرَ وَ دَرَاهِمَ فَقَبَضَهَا مِنْهُ وَ مَضَى ثُمَّ عَادَ فَذَكَرَ أَنَّهَا رَدِيئَةٌ وَ وُجِدَتْ كَذَلِكَ رَدِيئَةً وَ قَالَ الدَّافِعُ مَا دَفَعْتُ غَيْرَ جَيِّدٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي أَعْطَاهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ بَدَّلَهَا لَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُعْطِي بِاللَّهِ مَا أَعْطَيْتُكَ إِلَّا طَيِّباً يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَ أَنَّهُ مَا أَعْطَاهُ هَذِهِ الرَّدِيئَةَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ حَلَفَ الْآخَرُ أَنَّهَا دَرَاهِمُهُ بِعَيْنِهَا ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ أَخَذَ مَكَانَهَا جِيَادًا وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً 21682- 2، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يَتَعَرَّضَ أَحَدٌ لِلْإِمَارَةِ وَ الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ وَ قَالَ مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ لَمْ يُعَنْ عَلَيْهَا وَ وُكِلَ إِلَيْهَا وَ مَنْ أَتَتْهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِينَ عَلَيْهَا 21683- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ إِمَارَةٍ وَ رِزْقٍ لِلْأَمِيرِ وَ لَا بُدَّ مِنْ عَرِيفٍ وَ رِزْقٍ لِلْعَرِيفِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَاسِبٍ وَ رِزْقٍ لِلْحَاسِبِ وَ لَا بُدَّ مِنْ قَاضٍ وَ رِزْقٍ لِلْقَاضِي 21684- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ