يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ فَمَنْ أَتَى عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِلَيْهِ مِنْ مَكْسَبِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَ مُرْ بِهِ إِلَى السِّجْنِ مِهَانًا مَقْبُوضاً وَ احْزِمْ رِجْلَيْهِ بِحِزَامٍ وَ أَخْرِجْهُ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَحُلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ يَأْتِيهِ بِمَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ لَا تَدَعْ أَحَداً يَدْخُلُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يُلَقِّنُهُ اللُّدَدَ وَ يُرَجِّيهِ الْخَلَاصَ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّ أَحَداً لَقَّنَهُ مَا يَضُرُّ بِهِ مُسْلِماً فَاضْرِبْهُ بِالدِّرَّةِ وَ احْبِسْهُ حَتَّى يَتُوبَ وَ مُرْ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ السِّجْنِ إِلَى صَحْنِ السِّجْنِ فِي اللَّيْلِ لِيَتَفَرَّجُوا غَيْرَ ابْنِ هَرْمَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ مَوْتَهُ فَتُخْرِجُهُ مَعَ أَهْلِ السِّجْنِ إِلَى الصَّحْنِ فَإِنْ رَأَيْتَ لَهُ طَاقَةً أَوِ اسْتَطَاعَةً فَاضْرِبْهُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ يَوْماً خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً بَعْدَ الْخَمْسَةِ وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً الْأُولَى وَ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا فَعَلْتَ فِي السُّوقِ وَ مَنِ اخْتَرْتَ بَعْدَ الْخَائِنِ وَ اقْطَعْ عَنِ الْخَائِنِ رِزْقَهُ 21675- 6 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ،" فِي سِيَاقِ قِصَّةِ مَصْقَلَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَامِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى أَرْدَشِيرَ وَ صَرْفِهِ مَالَ الْخَرَاجِ فِي شِرَاءِ أُسَارَى نَصَارَى بَنِي نَاجِيَةَ وَ عِتْقِهِمْ" قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي السَّيْفِ عَنِ الصَّلْتِ عَنْ ذُهَلَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: دَعَانِي مَصْقَلَةُ إِلَى رَحْلَةٍ فَقَدِمَ عَشَاءَهُ وَ أَطْعَمَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْمَالِ وَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا مَكَثَ لَيْلَةً وَاحِدَةً بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ حَتَّى لَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً(ع)فَقَالَ مَا لَهُ تَرَّحَهُ اللَّهُ فَعَلَ فِعْلَ السَّيِّدِ وَ فَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ وَ خَانَ خِيَانَةَ الْفَاجِرِ أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَقَامَ فَعَجَزَ مَا زِدْنَا عَلَى حَبْسِهِ فَإِنْ وَجَدْنَا لَهُ شَيْئاً أَخَذْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى مَالٍ تَرَكْنَاهُ ثُمَّ سَارَ إِلَى دَارِهِ