مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 401 من 449

[صفحة 401]
21 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِكِتَابِ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ

21661- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فِي مَالٍ وَ لَمْ يَعْرِفِ الْقَاضِي عَدَالَتَهُمْ وَ كَانَ فِي بَلَدٍ آخَرَ قَاضٍ آخَرُ يَعْرِفُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي طَلَاقٍ أَوْ حَدٍّ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ وَ لَا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ وَ لَا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ 21662- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْفُذُ كِتَابُ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ وَ لَا يُكَاتَبُ

22 بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا يُحْبَسُ الْمَحْدُودُ إِلَّا فِيمَا استُثْنِيَ وَ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ الثِّيَابَ

21663- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ إِذَا اتُّهِمَ 21664- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ 21665- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَتَاهُ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع

التالي صفحة 401 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...