21636- 5 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَيَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي وَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ وَ لَا يَرُدُّ شَهَادَةَ مُؤْمِنٍ فَإِذَا أَخَذَ يَمِينَ الْمُدَّعِي وَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ قَضَى لَهُ بِحَقِّهِ وَ لَيْسَ يَعْمَلُ بِهَذَا فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قِبَلَ آخَرَ حَقٌّ يَجْحَدُهُ وَ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى وُلَاةِ الْجَوْرِ أَبْطَلُوا حَقَّهُ وَ لَمْ يَقْضُوا فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كَانَ الْحَقُّ فِي الْجَوْرِ أَنْ لَا يُبْطَلَ حَقُّ رَجُلٍ فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ وَ يَجِيءُ عَدْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَعْمَلُ بِهِ 21637- 6 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،: وَ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي 21638- 7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْخَصْمِ فَأَمَّا فِي الْهِلَالِ فَلَا إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ