21612- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي الْبَيِّنَتَيْنِ تَخْتَلِفَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِيهِ إِذَا عَدَلَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فَهُوَ فِيمَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ كَانَ فِي يَدَيْ أَحَدِهِمَا فَإِنَّمَا الْبَيِّنَةُ فِيهِ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 21613- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ تَنَازَعَهَا رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ زَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهَا أَمَتُهُ فَزَعَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قِيلَ وَ مَا قَضَى بِهِ قَالَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمِلْكِ وَ هُوَ بَالِغٌ أَوْ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَإِنْ جَاءَ الرَّجُلُ بِبَيِّنَةٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ وَ لَا أَعْتَقَ أَخَذَهَا إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا وَلَدَتْهَا وَ هِيَ حُرَّةٌ أَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِهَذَا الرَّجُلِ أَوْ لِغَيْرِهِ حَتَّى أَعْتَقَهَا 21614- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ وَ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ إِلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمِلْكُ فِي يَدَيْ أَحَدٍ وَ ادَّعَى فِيهِ الْخَصْمَانِ جَمِيعاً فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ عَلَيْهِ