مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 370 من 449

[صفحة 370]

عَلَيْهِ قَالَ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ أَبَى الْمُدَّعِي مِنَ الْيَمِينِ فَلَا حَقَّ لَهُ 21606- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَاهِدَانِ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

7 بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِي إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ مَعَهَا إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ

21607- 1 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا 21608- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ بِالْبَيِّنَةِ وَ هُوَ مُنْكِرٌ فَسَأَلَ يَمِينَ الْمُدَّعِي أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّ الْحُقُوقَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ قُلْتُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي صُورَةِ دَعْوَى الْمُنْكِرِ الْإِسْقَاطَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ بِالْبَيِّنَةِ فَتَكُونُ دَعْوًى أُخْرَى وَ قَوْلُهُ لِأَنَّ إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي لِاشْتِرَاطِ الْجَزْمِ فِي الدَّعْوَى وَ يُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا فِي الْأَصْلِ فِي تَوْجِيهِ الْخَبَرِ الْعَلَوِيِّ

التالي صفحة 370 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...