21546- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُسَاوِيَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى النَّظَرِ إِلَيْهِمَا حَتَّى لَا يَكُونَ نَظَرُكَ إِلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ نَظَرِكَ إِلَى الثَّانِي 21547- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْزِلَ الْخَصْمُ عَلَى قَاضٍ 21548- 3، وَ نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيٍّ(ع)بِالْكُوفَةِ فَأَضَافَهُ ثُمَّ جَاءَهُ فِي خُصُومَةٍ فَقَالَ [لَهُ عَلِيٌّ](ع)أَ خَصْمٌ أَنْتَ تَحَوَّلْ عَنِّي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يَنْزِلَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ 21549- 4، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُحَابِيَ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ بِكَثْرَةِ النَّظَرِ وَ حُضُورِ الذِّهْنِ وَ نَهَى عَنْ تَلْقِينِ الشُّهُودِ 21550- 5، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَدَعَ التَّلَفُّتَ إِلَى خَصْمٍ دُونَ خَصْمٍ وَ أَنْ يُقَسِّمَ النَّظَرَ فِيمَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ لَا يَدَعَ خَصْماً يَظْهَرُ بَغْياً عَلَى صَاحِبِهِ