كِتَابَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ نَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا 21422- 11 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْعَدَدِ،" وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ شَذَّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ مَالَ إِلَى مَذْهَبِ الْغُلَاةِ وَ بَعْضِ الشِّيعَةِ فِي الْعَدَدِ وَ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَتَاكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَتَاكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا وَافَقَ مِنْهُمَا الْقُرْآنَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِداً مِنَ الْقُرْآنِ فَخُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ اخْتِلَافٌ وَ تَسَاوَتِ الْأَحَادِيثُ فِيهِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ قَالَ (رَحِمَهُ اللَّهُ) وَ الْحَدِيثُ فِي الْعَدَدِ يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَا يُقَاسُ بِحَدِيثِ الرُّؤْيَةِ الْمُوَافِقِ لِلْقُرْآنِ وَ حَدِيثُ الرُّؤْيَةِ قَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِمْ(ع)خُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ يَخْتَصُّ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي مَدَائِحِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ التَّرَحُّمِ عَلَى خُصَمَاءِ الدِّينِ وَ مُخَالِفِي الْإِيمَانِ فَقَالُوا(ع)إِذَا أَتَاكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ أَحَدُهُمَا فِي قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ الْآخَرُ فِي التَّبَرِّي مِنْهُمْ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ لِأَنَّ التَّقِيَّةَ تَدْعُوهُمْ بِالضَّرُورَةِ إِلَى مُظَاهَرَةِ الْعَامَّةِ بِمَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ إِلَخْ 21423- 12 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ