مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 302 من 449

[صفحة 302]

21411- 56 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْكُتُبُ بَسَاتِينُ الْعُلَمَاءِ قُلْتُ الْمُرَادُ بِالصِّحَّةِ فِي عُنْوَانِ الْبَابِ هُوَ الْمَعْنَى الْمُصْطَلَحُ عِنْدَ الْقُدَمَاءِ وَ هُوَ كَوْنُ الْخَبَرِ يُظَنُّ وَ يُوثَقُ بِصُدُورِهِ سَوَاءً كَانَ سَبَبُ الْوُثُوقِ الْقَرَائِنَ الدَّاخِلِيَّةَ كَالْعَدَالَةِ وَ الْوَثَاقَةِ أَوِ الْخَارِجِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِحَالِ الرَّاوِي وَ قَدْ صَرَّحَ بِصِحَّةِ مَضْمُونِ الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَعَاظِمِ خُصُوصاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ مِنْهُمُ الشَّيْخُ الْأَعْظَمُ الْأَنْصَارِيُّ طَابَ ثَرَاهُ فِي رِسَالَةِ التَّعَادُلِ كَمَا ذَكَرْنَا كَلَامَهُ وَ كَلَامَ غَيْرِهِ مَعَ فَوَائِدَ شَرِيفَةٍ فِي الْفَائِدَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ فَوَائِدِ الْخَاتِمَةِ فَلَاحِظْ

9 بَابُ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ بِهَا

21412- 1 الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا فَإِنَّ الْحَكَمَيْنِ اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ إِنَّ الْحُكْمَ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عُرِفَا بِذَلِكَ لَا يَفْضُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ يُنْظَرُ الْآنَ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بَيْنَ

التالي صفحة 302 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...