21349- 48، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَسْئَلُوا الْآيَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ(ص)هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ 21350- 49، وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي قَوْلِهِ فَسْئَلُوا الْآيَةَ قَالَ الذِّكْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ أَهْلُهُ 21351- 50، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنَ الْفَرَائِضِ مَا لَيْسَ عَلَى شِيعَتِهِمْ وَ عَلَى شِيعَتِنَا مَا لَيْسَ عَلَيْنَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَسْأَلُونَا فَقَالَ فَسْئَلُوا الْآيَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُونَا وَ لَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَكْنَا 21352- 51 الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْوَرْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)حَدِّثْنِي حَدِيثاً وَ أَمْلِهِ عَلَيَّ حَتَّى أَكْتُبَهُ قَالَ فَأَيْنَ حِفْظُكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ قُلْتُ حَتَّى لَا يَرُدَّهُ عَلَيَّ أَحَدٌ الْخَبَرَ 21353- 52 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ(ع): كُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ