أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
1 بَابُ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالسَّبَبِ وَ النَّسَبِ الصَّحِيحَيْنِ وَ الْفَاسِدَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ21218- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ وِجْهَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَجُوسِيُّ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يُسْلِمَانِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ أُمَّ الْوَلَدِ وَ أُخْتَهُ وَ ابْنَةَ الزَّوْجِ وَ امْرَأَتَهُ 21219- 2 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي رِسَالَةِ الْإِيجَازِ،" يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ جَمِيعَ قَرَابَاتِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا مَا لَمْ يُسْقِطْ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ يَرِثُونَ أَيْضاً بِالنِّكَاحِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِغاً فِي شَرْعِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا بِالْأَسْبَابِ فَإِنَّهُ يَتَقَدَّرُ ذَلِكَ فِي الْبِنْتِ أَوِ الْأُمِّ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً وَ فِي الِابْنِ أَنْ يَكُونَ زَوْجاً فَيَأْخُذُ الْمِيرَاثَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَعاً وَ يَتَقَدَّرُ فِيمَنْ يَأْخُذُ بِالْقَرَابَةِ فَإِنَّ الْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَخَوَاتِ أَخَذَ نَصِيبَ جَدَّيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ(ع)عِنْدَ الْخَاصِّ وَ الْعَامِّ