تَدْرِي أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ عَلَى رِجْلَيْهِ كَمَا يَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهُوَ امْرَأَةٌ الْخَبَرَ: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ: مِثْلَهُ 21188- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ عَنْهُمْ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الْخُنْثَى يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى مَبَالِهِ وَ كَذَلِكَ يَكُونُ أَحْكَامُهُ فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ كَانَ رَجُلًا لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنَ الْفَرْجِ كَانَتِ امْرَأَةً لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ عَلَيْهَا مَا عَلَيْهِنَّ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا مَعاً نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ مِنْهُ الْبَوْلُ أَوَّلًا فَحُكِمَ بِحُكْمِهِ فَإِنْ سَبَقَ مِنْهُمَا مَعاً فَقَدْ رُوِّينَا إِلَى آخِرِ مَا يَأْتِي 21189- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَانَ جَالِساً فِي الرَّحْبَةِ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ رَهْطٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ وَ نَكِرَهُمْ فَقَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالُوا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَ مَا الَّذِي جَاءَ بِكُمْ فَقَالُوا أَمْرٌ شَجَرَ بَيْنَنَا قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا نَحْنُ إِخْوَةٌ مَاتَ وَالِدُنَا وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً وَ هَذَا مِنَّا لَهُ فَرْجٌ كَفَرْجِ المَرْأَةِ وَ ذَكَرٌ كَذَكَرِ الرَّجُلِ فَأَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَ امْرَأَةٍ فَأَبَى إِلَّا مِيرَاثَ رَجُلٍ قَالَ فَأَيْنَ كُنْتُمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَلَا أَتَيْتُمُوهُ قَالُوا أَرَدْنَا قَضَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمْ حَتَّى تُخْبِرُونِي قَالُوا أَتَيْنَاهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقْضِي بَيْنَنَا وَ قَالَ هَذَا مَالٌ كَثِيرٌ [وَ لَا أَدْرِي