شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 21183- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)جَعَلَ مَعْقُلَةَ وَلَدِ الزِّنَى عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهَا وَ لِمَنْ تَسَبَّبَ مِنْهُمْ بِهَا 21184- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قِيلَ لَهُ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَ تَرَكَ مَالًا مَنْ يَرِثُهُ قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ قِيلَ لَهُ كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً وَ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْمُسْلِمُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ قُلْتُ ظَاهِرُ الْخَبَرَيْنِ كَوْنُ وَلَدِ الزِّنَى كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُ أُمَّهُ وَ تَرِثُهُ وَ يَعْضُدُهُمَا بَعْضُ الْأَخْبَارِ وَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْقُدَمَاءِ وَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَ الْمَشْهُورُ الْمَسْبُوقُ بِالْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الْمُعْتَبَرَةِ هُوَ انْقِطَاعُ نَسَبِهِ مِنْهُمَا وَ الْمَسْأَلَةُ لَا تَخْلُو مِنَ الْإِشْكَالِ وَ لَكِنِ الْمَشْهُورُ هُوَ الْأَقْوَى وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
6 بَابُ حُكْمِ الْحَمِيلِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ بَيْنَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُمَا وَ ثَبَتَ التَّوَارُثُ إِذَا احْتُمِلَ الصِّدْقُ وَ لَا يُكَلَّفَانِ الْبَيِّنَةَ21185- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْحَمِيلَ وَ الْحَمِيلُ مَا وُلِدَ فِي بَلَدِ الشِّرْكِ فَعَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَ تَقَارُّوا بِالْأَنْسَابِ وَ لَمْ يَزَالُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَاتُوا أَوْ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ عَلَى ذَلِكَ