اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ قَالَ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ وَ لَا مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ 21159- 2 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ 21160- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ فَمِيرَاثُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ 21161- 4 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِنَانٍ وَ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ
3 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَعَذَّرَ إِيصَالُ مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَى الْإِمَامِ لِغَيْبَتِهِ أَوْ تَقِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ21162- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ اقْسِمُوا الدِّيَةَ فِي عِدَّةٍ مِمَّنْ أَسْلَمَ 21163- 2، وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ تُرَاثُ رَجُلٍ هَلَكَ مِنْ خُزَاعَةَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ