أَبْوَابُ مِيرَاثِ وَلَاءِ الْعِتْقِ
1 بَابُ أَنَّ الْمُعْتِقَ لَا يَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ يَرِثُ مَعَ فَقْدِهِمْ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى وُلْدِهِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ رَجُلًا21148- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي 21149- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْمَوْلَى مَنْ أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً غَيْرَهُ 21150- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ الْأَقْعَدُ فَالْأَقْعَدُ فَإِنِ اسْتَوَى الْقُعْدَدُ فَبَنُو الْأَبِ وَ الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ 21151- 4 أَصْلُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مِمَّا أَعْتَقْنَ