طَلَّقَهَا أَنَّهَا فِي عِدَّتِهَا وَ أَقَامَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ الْبَيِّنَةَ بِمِيرَاثِهَا مِنْهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَحْكُمُ بِهِ وَ رَدَّهُمَا إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ تَحْلِفُ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ وَ تَرِثُهُ فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْهَاشِمِيَّةِ هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ قَالَتْ قَدْ رَضِيتُهُ فَلْتَحْلِفْ وَ تَرِثُ فَتَحَرَّجَتِ الْأَنْصَارِيَّةُ مِنَ الْيَمِينِ وَ تَرَكَتِ الْمِيرَاثَ 21146- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ بِنْتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تِسْعاً وَ تُسَمَّى الْمَسْأَلَةَ الْمِنْبَرِيَّةَ وَ الْجَوَابُ هُنَا عَلَى الِاسْتِفْهَامِ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ فِيهِ 21147- 3 السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي الْفُصُولِ، أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ مُرْسَلًا قَالَ" مَرَّ الْفَضَّالُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضَّالِ الْكُوفِيُّ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَ هُوَ فِي جَمْعٍ كَثِيرٍ يُمْلِي عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْ فِقْهِهِ وَ حَدِيثِهِ فَقَالَ لِصَاحِبٍ كَانَ مَعَهُ وَ اللَّهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أُخَجِّلَ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ صَاحِبُهُ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ وَ ظَهَرَتْ حُجَّتُهُ قَالَ مَهْ هَلْ رَأَيْتَ حُجَّةَ كَافِرٍ عَلَتْ عَلَى مُؤْمِنٍ ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ وَ رَدَّ الْقَوْمُ السَّلَامَ بِأَجْمَعِهِمْ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّ لِي أَخاً يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ أَنَا أَقُولُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ وَ بَعْدُ عُمَرَ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَأَطْرَقَ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ وَ كَفَى بِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كَرَماً وَ فَخْراً أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُمَا ضَجِيعَاهُ فِي قَبْرِهِ فَأَيُّ حُجَّةٍ أَوْضَحُ لَكَ مِنْ هَذِهِ