عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلٰا تَحِلُّ لَهُ.. حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ
9 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِي الْمَرَضِ لِلْإِضْرَارِ بَائِناً أَوْ رَجْعِيّاً فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجَ أَوْ تَمْضِيَ سَنَةٌ وَ لَا يَرِثُهَا إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ21139- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَرَضٍ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا 21140- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: فَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَدْ قَالا يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ لَمْ يَرِثْهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ أَوْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ 21141- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ فَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا تَوَارَثَا وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ هُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهِيَ تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ