وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقْتَ بِهِ مِنْ عُمُومِ الْكِتَابِ فَلَوْ عُرِيَ مِنْ دَلِيلِ خُصُوصِيَّةٍ لَتَمَّ لَكَ الْكَلَامُ لَكِنَّ ذَلِكَ خُصُوصِيَّةٌ بِرِوَايَةِ الشِّيعَةِ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)بِأَنَّ المَرْأَةَ لَا تُوَرَّثُ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً لَكِنَّهَا تُعْطَى قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْآلَاتِ إِذَا ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ(ع)بِذَلِكَ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِخُصُوصِ الْعُمُومِ مِنَ الْآيَةِ الَّتِي تَعَلَّقْتَ بِهَا وَ لَيْسَ خُصُوصُ الْعُمُومِ بِخَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ مُنْكَراً عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.. إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ (رَحِمَهُ اللَّهُ) قَالَ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ثُمَّ قَالَ هَذَا الشَّيْخُ الضَّالُّ فَأُدِّيَ قَوْلُهُمْ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ يُخَلِّفُ ضِيَاعاً وَ بَسَاتِينَ فِيهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الشَّجَرِ وَ النَّخِيلِ وَ الزُّرُوعِ يَكُونُ قِيمَتُهَا مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ إِلَى أَكْثَرَ فَلَا يُعْطُونَ الزَّوْجَاتِ مِنْهَا شَيْئاً فَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ كَافِرٌ فَضْلًا عَنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ زَادَكَ اللَّهُ ضَلَالَةً وَ أَعْمَى عَيْنَيْكَ كَمَا أَعْمَى قَلْبَكَ مِنْ أَيْنَ أُدِّيَ قَوْلُهُمْ إِلَى مَا وَصَفْتَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرِّبَاعُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ هِيَ الدُّورُ وَ الْمَسَاكِنُ خَاصَّةً فَلَيْسَ لِمَا سِوَاهَا مَدْخَلٌ فِيهَا فَافْهَمْ ذَلِكَ.. إِلَى آخِرِهِ مِنْهُ قُلْتُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَوِيصَاتِ مَسَائِلِ الْمِيرَاثِ وَ قَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا تُحْرَمُ مِنْهُ الزَّوْجَةُ عَلَى أَقْوَالٍ لِاخْتِلَافِ مُتُونِ أَخْبَارِ الْبَابِ وَ فِي الزَّوْجَةِ الَّتِي تُحْرَمُ مِنْهُ هَلْ هِيَ الزَّوْجَةُ مُطْلَقاً لِلْإِطْلَاقِ وَ الْعُمُومِ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا وَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أَوْ يُفْرَقُ بَيْنَ ذَاتِ الْوَلَدِ وَ غَيْرِهَا لِلْعُمُومِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ جَمْعاً بِشَهَادَةِ مَقْطُوعَةِ ابْنِ أُذَيْنَةَ الظَّاهِرِ كَوْنُهَا خَبَراً بِشَهَادَةِ الصَّدُوقِ فَإِنَّهُ بَعْدَ مَا سَاقَ فِي الْفَقِيهِ الطَّائِفَةَ الْأُولَى مِنَ الْأَخْبَارِ أَخْرَجَ الْخَبَرَ الْمُعَارِضَ الَّذِي فِيهِ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ ثُمَّ قَالَ هَذَا إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ قِيمَتَهَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ كَلَامِ الْحُجَّةِ