مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 194 من 449

[صفحة 194]
2 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ

21125- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَلَهُ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْقَرَابَةِ لَهَا إِنْ كَانَتْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

3 بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ

21126- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ قَرَابَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ جُعِلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ 21127- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهَا وَ إِنْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ 21128- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثاً غَيْرَ امْرَأَتِهِ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ كُلِّهِ وَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَدَعْ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجٍ لَهَا فَقَضَى لَهُ بِالْمِيرَاثِ كُلِّهِ

التالي صفحة 194 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...