مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 175 من 449

[صفحة 175]

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ

1 بَابُ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ

21077- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةٌ لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا إِخْوَةُ الْأُمِّ لَيْسُوا لِلْأَبِ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ 21078- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ سَقَطَ الْأَخُ

التالي صفحة 175 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...