مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 169 من 449

[صفحة 169]

21059- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ

9 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ لَا مِنَ الْأُمِّ وَحْدَهَا

21060- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةٌ لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ إِذَا أُورِثَهُ أَبَوَاهُ فَأَمَّا إِخْوَةُ الْأَبِ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ 21061- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنَّمَا يَحْجُبُهَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ

10 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنْ أَخَوَيْنِ أَوْ أَخٍ وَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ

21062- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَصَاعِدًا يَعْنِي أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ أَحَدِهِمَا شَقِيقٌ وَ الثَّانِي

التالي صفحة 169 من 449 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...