لَكَ شَيْئاً وَ الَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ غَيْرُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلَادُ ذُكُوراً أَوْ إِنَاثاً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ وَ الْأَعْمَامُ وَ أَوْلَادُهُمْ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ21042- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَلَى أَصْلِ قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ فَمَالُهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ الْخَبَرَ 21043- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): ثُمَّ سَمَّى لِلْأَوْلَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ الْقَرَابَاتِ سِهَاماً فِي الْقُرْآنِ وَ سِهَاماً بِأَنَّهَا ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ جَعَلَ الْأَمْوَالَ بَعْدَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ