وَ قَالَ(ص): فِي سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً 20620- 2 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ،(ص)قَالَ: وَ مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ
15 بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَسْقِيَةِ وَ النَّفْخِ فِي الْقَدَحِ20621- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَ هُوَ أَنْ يُثْنَى أَفْوَاهُ الْقِرَبِ ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهَا وَ قِيلَ إِنَّ ذَلِكَ نُهِيَ عَنْهُ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ فِيهَا دَابَّةٌ أَوْ حَيَّةٌ فَتَنْسَابَ فِي فِي الشَّارِبِ وَ الثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ يُقَالُ يُنَتِّنُهَا 20622- 2 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ أَفْوَاهِ الْقِرَبِ وَ الْأَدَاوَى وَ لَا يَخْتَنِثُهَا اخْتِنَاثاً وَ يَقُولُ إِنَّ اخْتِنَاثَهَا يُنَتِّنُهَا 20623- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ
16 بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ صَاحِبِ الرَّحْلِ أَوَّلًا وَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِراً20624- 1 أَبُو الْفُتُوحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص