21028- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا الْفَرَائِضَ الَّتِي أَعَالَهَا أَهْلُ الْعَوْلِ بِلَا عَوْلٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ بَدَءُوا بِمَنْ بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَقَدَّمُوهُ وَ أَخَّرُوا مَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ يَحُطُّوا مَنْ حَطَّهُ اللَّهُ عَنْ دَرَجَةٍ إِلَى دَرَجَةٍ دُونَهَا عَنِ الدَّرَجَةِ السُّفْلَى وَ ذَلِكَ مِثْلُ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِيهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَا بَقِيَ وَ هُوَ سَهْمٌ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْعَوْلِ يَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ قِيلَ لَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ إِنْ كَانَ الْأُخْتُ أَخاً قِيلَ لَيْسَ [لَهُ] إِلَّا السُّدُسُ قَالَ فَلِمَ نَقَصُوا الْأَخَ وَ لَمْ يَنْقُصُوا الْأُخْتَ وَ الْأَخُ أَكْثَرُ قِسْمَةً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأُخْتِ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ فِي الْأَخِ وَ هُوَ يَرِثُهٰا يَعْنِي جَمِيعَ الْمَالِ فَلَا يُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِيعَ إِلَّا سُدُساً وَ يُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ النِّصْفَ تَامّاً