: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ 20987- 7 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ،: وَ مِنْهَا أَنَّهُ يَعْنِي عُمَرَ مَنَعَ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِيرَاثَ ذَوِي أَدْيَانِهِمْ عَلَى أَهْلِيهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا وَ جَعَلَ مِيرَاثَهُمْ لِمَنْ هُوَ عَلَى أَدْيَانِهِمْ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِمْ دُونَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الرَّسُولِ(ص)أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ لَا يَتَوَارَثُونَ وَ لَمْ يَعْلَمِ الشَّقِيُّ تَأْوِيلَ هَذَا الْقَوْلِ مِنَ الرَّسُولِ(ص)فَلَمَّا وُلِّيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَرَّثَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ ذَوِي أَرْحَامِهِمُ الْمُقِيمِينَ عَلَى أَدْيَانِهِمْ فَقَالَ لَهُ أَ وَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لَا يَتَوَارَثُونَ قَالَ نَعَمْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ وَ لَكِنِ الْمُسْلِمُ يَرِثُ الذِّمِّيَّ وَ الذِّمِّيُّ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ فَهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا إِنَّمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ لَا إِذَا وَرِثَ آخَرُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَ هَلْ زَادَ الْمُسْلِمَ إِسْلَامُهُ إِلَّا قُوَّةً وَ عِزّاً أَ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ بِإِسْلَامِهِ وَ إِنَّمَا أَرَادَ الرَّسُولُ(ص)لَا يَتَوَارَثَانِ يَعْنِي أَنَّا نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا كَمَا أَنَّا نَنْكِحُ فِيهِمْ وَ لَا يَنْكِحُونَ فِينَا: قَالَ" وَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُ الْحَدِيثِ هَذَا مِنْ فِعْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ رَوَوْا أَنَّ مُعَاوِيَةَ اتَّبَعَ حُكْمَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِالشَّامِ فِي أَيَّامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ حَكَمَ بِهِ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ