أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى يَعْلَمُوا: وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ 20977- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِي مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ ثَمَنَهُ وَ إِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ
15 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ اللُّقَطَةِ20978- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي اللُّقَطَةِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ 20979- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَانَ بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَداً فَكَانَ يَعْلِفُهَا لِئَلَّا يَتَعَرَّضُوا لَهَا لَا يُسْمِنُهَا وَ لَا يُهْزِلُهَا وَ يَعْلِفُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَكَانَتْ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا أَخَذَهُ وَ إِلَّا أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لَا يَبِيعُهَا 20980- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اللَّقِيطُ لَا يُورَثُ وَ لَا يَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَبَوَيْهِ وَ يَرِثُهُ وَلَدُهُ إِنْ كَانَ وَ يَرِثُ وَ يُورَثُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِيَّةِ تَمَّ الْجُزْءُ الْخَامِسُ مِنْ كِتَابِ مُسْتَدْرَكِ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطِ الْمَسَائِلِ وَ يَتْلُوهُ