قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ(ص)اعْرِفْ عِقَاصَهَا وَ وِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا الْخَبَرَ 20952- 6 وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ وَ لَا يَكْتُمُ وَ لَا يَغِيبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا وَ إِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ الَّتِي دُونَ الدِّرْهَمِ20953- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَأَى تَمْرَةً مُلْقَاةً فِي طَرِيقٍ فَتَنَاوَلَهَا ثُمَّ مَرَّ بِهِ سَائِلٌ فَنَاوَلَهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَتَتْكَ 20954- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي لُقَطَةِ غَيْرِ الْحَرَمِ وَ إِنْ كَانَتْ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِيَ لَكَ حَلَالٌ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ لَيْسَ فِيهِ حَلَالٌ