قَالَ تَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي ابْتِدَاءِ الشُّرْبِ مِنْهُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الشُّرْبِ مِنْهُ وَ تَشْرَبُ مِنْ يَمْنَةِ عُرْوَتِهِ وَ لَا تَشْرَبُ مِنْ مَوْضِعِ كَسْرٍ إِنْ كَانَ فِيهِ وَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهُ فِي بُعْدٍ وَاحِدٍ أَوْ بُعْدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَبْعَادٍ وَ ذِكْرُ اللَّهِ فِي ابْتِدَاءِ كُلِّ بُعْدٍ وَ حَمْدُ اللَّهِ فِي آخِرِهِ 20611- 3 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: أَتَى أَبِي جَمَاعَةٌ فَقَالُوا لَهُ زَعَمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِي نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ لِيَشْرَبُوا فَقَالُوا يَا أَبَا جَعْفَرٍ هَذَا الْكُوزُ مِنَ الشَّيْءِ هُوَ قَالَ(ع)نَعَمْ قَالُوا فَمَا حَدُّهُ قَالَ حَدُّهُ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ شَفَتِهِ الْوُسْطَى وَ تَذْكُرَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ تَتَنَفَّسَ ثَلَاثاً كُلَّمَا تَنَفَّسْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَ لَا تَشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْكُوزِ فَإِنَّهُ شُرْبُ الشَّيْطَانِ الْخَبَرَ 20612- 4، وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع): سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْإِنَاءِ فَقَالَ حَدُّهُ أَنْ لَا تَشْرَبَ مِنْ مَوْضِعِ كَسْرٍ إِنْ كَانَ بِهِ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا شَرِبْتَ سَمَّيْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ
12 بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِالْأَفْوَاهِ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ بِالْأَيْدِي20613- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَرَّ عَلَى رَجُلٍ