20886- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ الْعَلَّامَةِ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ
11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الشُّفْعَةِ20887- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ قُبِضَ الْمَالُ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ 20888- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اكْتَرَى الشَّفِيعُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ الْمَبِيعَةَ أَوِ الدَّارَ أَوْ عَامَلَهُ فِي النَّخْلِ أَوْ سَاوَمَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ قُطِعَتْ شُفْعَتُهُ 20889- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ غَائِبٍ فَقَامَ عَلَيْهِ الشَّفِيعُ قَالَ لَا شُفْعَةَ لَهُ حَتَّى يُثْبِتَ الْبَيْعَ 20890- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَ الشَّفِيعُ فِي ثَمَنِ الدَّارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إِذَا جَاءَ بِمَا يُشْبِهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ 20891- 5، و عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَرْضِ تَكُونُ حَبِيساً عَلَى الْقَوْمِ فَيَبْنِي فِيهَا بَعْضُهُمْ ثُمَّ يَمُوتُ فَيَبِيعُ بَعْضُ وَرَثَتِهِ حِصَّتَهُ هَلْ