زِنًى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ إِسَاءَةِ مُؤْمِنٍ أَوْ عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي نَذْرِهِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ بِاللَّهِ لِلْعُقُوبَةِ لَا غَيْرُ لِإِقْدَامِهِ عَلَى نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ: وَ قَالَ أَيْضاً: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ وَ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْراً أَوْ يَفْعَلَ شَيْئاً مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًي فَحَنِثَ لَا يَفِي بِنَذْرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْياً لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ مِنْ غَيْرِ الْأَنْعَامِ19255- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ 19256- 2، وَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ أَوْ أَلْفُ بَدَنَةٍ مِمَّا لَا يُطِيقُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ 19257- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي كَلَامٍ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَا يُطِيقُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ لَا يَعُودَ إِلَى مِثْلِهِ