19244- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهَا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
11 بَابُ حُكْمِ نَذْرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْمَمْلُوكِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَ الْوَلَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِدِهِ19245- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْيَمِينِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ النَّذْرِ كَمَا يَظْهَرُ لِمَنْ نَظَرَ إِلَى صَدْرِ الْكَلَامِ وَ ذَيْلِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ(ع)وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ وَ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْراً إِلَى آخِرِهِ