ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ وَ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا يُهْدِي الْبُدْنَ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ يُهْدِي حِينَ صَارَتْ لَحْماً 19230- 2، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا يُهْدِي الْبُدْنَ 19231- 3، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِطَعَامٍ هُوَ يُهْدِيهِ فَقَالَ لَا يُهْدَى الطَّعَامُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لَمْ يَكُنْ يُهْدِيهَا حِينَ صَارَتْ لَحْماً إِنَّمَا الْهَدْيُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ
5 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ قَبْلَ النَّذْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ19232- 1 كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ عِتْقَا وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: مِثْلَهُ 19233- 2، وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ