نَفْسِهِ إِلَى آخِرِهِ 19217- 9، وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ عُوفِيتُ مِنْ مَرَضِي أَوْ تَخَلَّصْتُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ وَ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنَ النَّذْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ أَوْفَى بِنَذْرِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ 19218- 10 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ،" مَا يَقْرُبُ مِنْهُ 19219- 11 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ لَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ
2 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ مَنْذُوراً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ سَمَّى مُجْمَلًا أَجْزَأَهُ مُطْلَقُ الْعِبَادَةِ19220- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ مُعَمَّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ 19221- 2، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)عَنْ