سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْيَمِينِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فِي طَاعَةٍ فَلْيَقْضِهِ فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَ أَمَّا مَا كَانَتْ يَمِيناً فِي مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 19130- 2، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَقُولَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ وَ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ غَائِباً أَوْ رَدَّ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ لِرَبِّهِ 19131- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ 19132- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٍ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا فَالْيَمِينُ الَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الْعَبْدُ عَلَى شَيْءٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
18 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ أَرْجَحَ فَلَوْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الرَّاجِحِ أَوْ فِعْلِ الْمَرْجُوحِ لَمْ تَنْعَقِدْ19133- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ أَعْظَمَ الْأَيْمَانِ الْحَلْفُ بِاللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ عَلَى طَاعَةٍ نَظِيرُ ذَلِكَ رَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً مَعْلُومَةً أَوْ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنْ خِصَالِ الْبِرِّ